الشيخ السبحاني
122
قاعدتان فقهيتان
22 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، قال : « كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام : امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها ؟ فكتب عليه السلام : لا يجوز ذلك لك ، لأن ولدها صار بمنزلة ولدك » « 1 » . 23 - محمد بن الحسن باسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام : « ان عليا عليه السلام اتاه رجل فقال : ان أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها . فقال : خذ بيدها فقل من يشتري مني أم ولدي » « 2 » . 24 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها ؟ قال : لا » . ورواه الشيخ والكليني بأسانيد أخر إلى محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام « 3 » . إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في كتبنا . كما ورد ذكر القاعدة في كتب أهل السنة نشير إلى بعض رواياتهم في هذا الشأن . 25 - روى البيهقي في سننه بأسانيد متعددة إلى مالك ، عن عبد اللّه بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أخبرتها ان النبي صلى اللّه عليه وآله كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة ، فقالت عائشة : « فقلت : يا رسول اللّه هذا رجل يستأذن في بيتك ، فقال رسول اللّه صلى عليه وآله : أراه فلانا لعم حفصة
--> - الحديث 1 والباب 15 الحديث 1 ، أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 16 ، الحديث 1 . ( 2 ) المصدر السابق ، الباب 19 ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 7 ، الحديث 1 .